مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ، ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي " . رهن شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الرهن بياض الأرض ، وكذا البيع لا يختلف فيه أصحابنا ، لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع ، والفرع قد يتبع أصله ، والأصل لا يتبع فرعه .
فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخل في الرهن ، لا يختلف أصحابنا فيه ، وهل يدخل في البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن .
والثاني : يدخل فيه .
والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن .