الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمرا ، أو العنب الذي يصير ذبيبا ، فالواجب تجفيفها واستبقاؤها إلى حلول الحق ، فإن دعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائها ، لأن موجب الرهن يقتضيه ، وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها ، فالبيع باطل لفساد الشرط وتأخير الحق .

                                                                                                                                            والثاني : أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائز ، وقد بطل الرهن في الثمرة إذا بيعت ولا حق للمرتهن في ثمنها .

                                                                                                                                            والثالث : أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهنا مكانها ، ففي صحة البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : صحيح ويكون الثمر رهنا .

                                                                                                                                            والثاني : باطل ، وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية