الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده ، وكذا الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل ، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد كبدو الصلاح ، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح ، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد ، فإن رهنه في حق معجل فهل يلزم اشتراط القطع أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين ، وإن كان مشتدا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بائنا في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في المعجل والمؤجل ، لأن الحبوب المزروعة تيبس مدخرة في الغالب .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مستورا في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين ، ففي جوازه قولان كالبيع ، معجلا كان الحق أو مؤجلا : لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية