الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما ، فإذا قلنا ببطلان الرهن ففي زمان بطلانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الرهن قد بطل حين اختلاطه ويجري مجرى تلف الرهن فيكون قاطعا لتمامه واستدامته ، ولا يكون رافعا من أصله ، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع ، كما لا يستحق بتلف الرهن بعد القبض الخيار في فسخ البيع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الرهن باطل من وقت العقد ، ويكون حدوث الاختلاط وإلا على الجهالة به حين العقد فيصير رافعا له من أصله ، وقد أشار إليه أبو علي بن أبي هريرة ، فعلى هذا إذا كان مشروطا في بيع ففي بطلان البيع قولان :

                                                                                                                                            أحدها : أنه باطل .

                                                                                                                                            والثاني : جائز وللبائع الخيار بين إمضاء البيع بالرهن وبين فسخه ، وإذا قلنا بجواز الرهن فلا يخلو حال الراهن من الثمرة الحادثة من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يرهنه إياها .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يسامحه .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا يفعل أحدهما ولكن يريد أخذها .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يرهنه إياها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعلما قدرها أو يتفقا على قدرها ، فرهنها جائز ، سواء رهنها في الحق الأول أو في غيره ، فإن كان في الحق الأول صار مدخلا رهنا ثانيا على رهن أول في حق واحد ، وذلك جائز ، فيكون جميع الثمرة المتقدمة منها والحادثة رهنا في حق واحد ، وإن رهنها في حق ثان صارت الثمرة رهنين في وقتين مختلفين ، وكل واحد من الرهنين مبتاع في الرهن الآخر ، فيكون بقدر الثمرة الأولى الذي قد علماه ، أو اتفقا عليه من نصف أو ثلث رهنا في الحق الأول ، والثمرة الحادثة التي قد علماها أو اتفقا عليها من ثلث أو ثلثين رهنا مساغا في الحق الثاني .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يعلما قدر الثمرة الحادثة ولا يتفقا عليها ، وإن رهنها في غير الحق الأول كان رهنا باطلا : لأنه رهن مجهول القدر ، وإن رهنها في الحق الأول فعلى وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 239 ] أحدهما : أنه رهن باطل للجهالة بقدره .

                                                                                                                                            والثاني : أنه رهن جائز : لأن الرهن الثاني إذا دخل على رهن أول صارا جميعا رهنا واحدا ، والجميع معلوم ، وإن جهل قدر الثاني فلا يمنع صحة الرهن للجميع جهالة قدر الثاني ، وهذا حكم القسم الأول ، وأما القسم الثاني : وهو أن يسامحه بها فيقول : قد سامحتك بالثمرة الحادثة ، فهذه المسامحة تترك المطالبة بها ، وليست رهنا وله أن يرجع فيها متى شاء ، ويطالبه بها ، وما لم يطالبه بها فهي تابعة للرهن تباع معه إذا بيع ، وتكون هذه المسامحة قطعا للاختلاف والمنازعة .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو أن لا يرهنها ولا يسامح بها ويطالب بأخذها فله ذلك : لأنها غير داخلة في الرهن ، فإن اتفقا على قدرها وأنها ثلث الجملة أو ربعها سقط النزاع ، وكان ذلك العقد من الجملة مشاعا في الثمرة خارجا من الرهن ، وإن اختلفا في قدرها فقال الراهن : هي النصف ، وقال المرتهن ، هي الثلث فالقول قول الراهن مع يمينه : لأنه حلف في قدر الرهن ، واختلافهما في قدر الرهن يوجب أن يكون القول قول الراهن .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا كان اختلافهما في قدر المرهون بعد الاختلاط إذا لم يقدح ذلك في صحة الرهن يوجب فسخ الرهن ، كما أن اختلاف المتبايعين في قدر المبيع بعد الاختلاط إذا لم يقدح في صحة البيع يوجب فسخ البيع ، قيل : هما سواء إذا كان اختلافهما في المبيع فيما لا يتميز أوجب فسخ البيع كالبقول المبيعة بشرط الجز ، فإذا تأخر جزها حتى زادت وطابت فأحد القولين : إن البيع باطل ، والقول الثاني : جائز .

                                                                                                                                            فإن اتفقا على قدر الزائد منها صح البيع ، وإن اختلفا فسخ البيع ، وكذا لو كانت زيادة المرهون غير منفصلة كالعلف إذا طال والبقل إذا زاد ، فأحد القولين أن الرهن باطل ، والثاني جائز ، فإن اتفقا على قدر الزيادة فالرهن صحيح ، وإن اختلفا في فسخ الرهن لم يرجع إلى قول الراهن : لأن ما لا ينفصل يستحيل العلم بحقيقة قدره ، وهل الزيادة المنفصلة إذا اختلطت بالرهن إذا كانت في البيع كان الحكم فيها كالحكم في الرهن فاستويا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية