الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل ما احتاجت الثمرة إليه من نفقة سقي أو مئونة حفاظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه : لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن ، فكذلك الثمرة ، فأما الجداد والتشميس فقد قال الشافعي هاهنا : هو واجب على الراهن ، وقال في موضع آخر : ليس بواجب على الراهن ، وليس ذلك على قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل بعد ، فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحها ، فإن امتنع منه الراهن أجبر عليه ، والموضع الذي قال : ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد والتشميس والحق قد حل ، لأن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على الراهن جدادها وتشميسها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية