مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا . رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد "
قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل ما احتاجت الثمرة إليه من نفقة سقي أو مئونة حفاظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن ، فكذلك الثمرة ، فأما الجداد والتشميس فقد قال لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه الشافعي هاهنا : هو واجب على الراهن ، وقال في موضع آخر : ليس بواجب على الراهن ، وليس ذلك على قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل بعد ، فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحها ، فإن امتنع منه الراهن أجبر عليه ، والموضع الذي قال : ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد والتشميس والحق قد حل ، لأن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على الراهن جدادها وتشميسها .