مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن أبى الموضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها في منزله إلا بكراء قيل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لأن ذلك من صلاحها ، فإن جئت به وإلا اكترى عليك منها " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا لم يجبر العدل على إحرازه في منزله بغير كراء ، ولا الراهن على أن يدفع للعدل الكراء ، وقيل للراهن والمرتهن : إن اتفقتما على نقله إلى يد عدل يتطوع بإحرازه في منزله بغير كراء ، وإلا على الراهن كراء منزل يحرز فيه ، لأن كراء المنزل من مئونة الرهن الذي يجب على الراهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : كان الرهن موضوعا على يد عدل ليشترط في عقد الرهن فأبى العدل أن يحرزه في منزله إلا بكراء له غنمه وعليه غرمه .
وإن امتنع الراهن من اكتراء منزل اكترى القاضي عليه من ماله ، فإن وجد له مالا غير الرهن اكترى فيه ولم يبع من الرهن ما يكترى فيه ، وإن لم يجد له مالا غير الرهن باع من الرهن بقدر ما يكتري به منزلا يحرزه فيه ، ويكون مكري المنزل مقدما بالكراء على المرتهن وعلى سائر الغرماء .