الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن أبى الموضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها في منزله إلا بكراء قيل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لأن ذلك من صلاحها ، فإن جئت به وإلا اكترى عليك منها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان الرهن موضوعا على يد عدل ليشترط في عقد الرهن فأبى العدل أن يحرزه في منزله إلا بكراء لم يجبر العدل على إحرازه في منزله بغير كراء ، ولا الراهن على أن يدفع للعدل الكراء ، وقيل للراهن والمرتهن : إن اتفقتما على نقله إلى يد عدل يتطوع بإحرازه في منزله بغير كراء ، وإلا على الراهن كراء منزل يحرز فيه ، لأن كراء المنزل من مئونة الرهن الذي يجب على الراهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : له غنمه وعليه غرمه .

                                                                                                                                            وإن امتنع الراهن من اكتراء منزل اكترى القاضي عليه من ماله ، فإن وجد له مالا غير الرهن اكترى فيه ولم يبع من الرهن ما يكترى فيه ، وإن لم يجد له مالا غير الرهن باع من الرهن بقدر ما يكتري به منزلا يحرزه فيه ، ويكون مكري المنزل مقدما بالكراء على المرتهن وعلى سائر الغرماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية