فصل : إذا  كان على رجل ألف فأحال بها على رجل   انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وجاز أن يأخذ بها رهنا من المحال عليه ، لأنها دين مستقر عليه .  
فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز : لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهنا فيه ، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطى فيه رهنا .  
فرع : ولو  أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها   ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة ، هل هي بيع أو عقد إرفاق .  
أحدهما : أنها بيع ، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز .  
والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل ، وفي بطلان الحوالة وجهان :  
أحدهما : قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها .  
والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات .  
				
						
						
