فصل : ، فقد اختلف أصحابنا هل يجري عليه حكم العاجز عن دينه أو حكم المليء به ؟ على وجهين : فلو كان في يد المفلس أعيان لم يؤد أثمانها وقد زادت أسعارها فإن استرجعها أربابها عجز ماله عن دينه ، وإن تركوها عليه كان في ماله وفاء بدينه
أحدهما : أنه يجري عليه حكم العاجز عن دينه : لأن تلك الأعيان مستحقة الاسترجاع فلم تعتبر زيادة أثمانها في ماله .
والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم المليء بدينه : لأن تلك الأعيان على ملكه قبل الاسترجاع فكانت زيادة أثمانها ملكا له ، فعلى هذا إن لم تظهر عليه إمارات الإفلاس لم يحجر عليه ، وإن ظهرت عليه إمارات الإفلاس ففي وجوب الحجر عليه وجهان .