فصل : فلو فاختلف فيه أصحابنا أيهما أحق بأخذه ؟ على وجهين : كان المبيع شقصا فاستحقت فيه الشفعة وفلس المشتري ثم حضر البائع والشفيع وتنازعا في أخذ الشقص
أحدهما : أن البائع أحق به من الشفيع لأن ما يدخل عليه من الضرر أكثر مما يدخل على الشفيع .
والوجه الثاني : - وهو أصح - أن الشفيع أولى به لأمرين :
أحدهما : أنه استحق الشفعة بالبيع المتقدم ، والبائع استحق الاسترجاع بالفلس الحادث فكان الشفيع أولى لتقدم حقه .
والثاني : أنه لما كان المشتري لو باع الشقص كان الشفيع أولى بأخذه فأولى إذا أفلس أن يكون أحق بأخذه ، فعلى هذا إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة ، فهل يقدم البائع بثمنه أو يكون أسوة الغرماء فيه ؟ على وجهين :
أحدهما : أن البائع يقدم بثمنه على جميع الغرماء كما كان مقدما باسترجاعه على جميع الغرماء .
والوجه الثاني : أن البائع أسوة جميع الغرماء في ثمنه لفوات العين ، وأن ما دفع الشفيع من الثمن في حكم مشتر لو اشتراه فدفع الثمن كان جميع الغرماء فيه أسوة ، فكذلك ما دفع الشفيع من الثمن يجب أن يكون جميع الغرماء فيه أسوة .