[ ص: 273 ] قال الماوردي : " اعلم أن لا يخلو من أحد أمرين : موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه
إما أن يموت مفلسا ، أو موسرا ، فإن مات موسرا كان البائع أسوة الغرماء ولا حق له في استرجاع ما باع ، هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - وجمهور أصحابه ، وقال أبو سعيد الإصطخري : من يتهم أن للبائع استرجاع ماله بموت المشتري موسرا كما له استرجاعه بموت المشتري مفلسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : قال ولأنه لما رجع بعين ماله بإفلاس المشتري لخراب الذمة بالإفلاس كان رجوعه بعين ماله بموت المشتري أولى لتلف ذمته بالموت وهذا خطأ ، لأن رجوع البائع بعين ماله لما لم يلحقه من الضرر بقبض الثمن - وهذا المعنى موجود في المفلس الحي ومعدوم في الموسر الميت - فلا وجه للجمع بينهما في افتراق المعنى فيهما ويكون معنى قوله : " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " بمعنى : مات مفلسا أو أفلس حيا ، وتلف الذمة بالموت ليس يمنع عن وصول البائع إلى حقه ، وخرابها بالفلس في الحياة يمنعه من وصوله إلى حقه فلم يكن للاستدلال بهذا وجه . أيما رجل مات أو أفلس