الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من بيع الأرض مع زرعها وقلنا بجواز بيعها ، فإن كان الزرع بذرا نظر حاله عند فلس المشتري ، فإن كان بذرا أيضا لم ينبت فللبائع أن يرجع بالأرض مع بذرها ، وإن كان البذر قد نبت وصار بقلا أو فصيلا رجع بالأرض ، وفي رجوعه بالزرع وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يرجع بالزرع لأنه غير البذر فصار البذر المبيع غير موجود العين فيرجع بالأرض ويضرب مع الغرماء بما قابل البذر ، وعلى هذا الوجه لو باعه بيضا فحضنه حتى صار فراخا لم يرجع البائع بالفراخ وضرب مع الغرماء بثمن البيض .

                                                                                                                                            [ ص: 283 ] والوجه الثاني : أنه يرجع بالزرع بعد نباته ، لأن نبات الزرع هو من عين البذر ولذلك قلنا أن من غصب بذرا فزرعه كان الزرع بعد نباته للمغصوب منه لأنه من عين بذره ، وكذلك لو غصب بيضا فحضنه حتى صار فراخا كانت الفراخ للمغصوب منه ، وعلى هذا الوجه لبائع البيض إذا صار فراخا أن يرجع به ، وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض بقلا نظر حاله عند فلس المشتري ، فإن كان فصيلا أو سنبلا غير منعقد كان للبائع أن يرجع به مع الأرض ، وإن كان سنبلا مشتدا ففي رجوع البائع به مع الأرض وجهان على ما مضى ، وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض سنبلا مشتدا فللبائع أن يرجع به مع الأرض سواء كان الحب باقيا في سنبله أو قد صفي وأخرج منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية