فصل : فأما إن فلا يخلو حال الثمرة عند فلس المشتري من أحد أمرين : كان المبيع نخلا لا ثمر عليه ففلس المشتري وقد أثمرت النخل
إما أن تكون مؤبرة ، أو غير مؤبرة ، فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي للمشتري تقسم بين غرمائه ويرجع البائع بالنخل دون الثمرة ، لأن الثمرة زيادة متميزة ، وعلى البائع ترك الثمرة على نخله إلى أوان الجذاذ ولا أجرة له في تركها كما قلنا في الزرع ، وعليه التمكين من سقيها وكذلك سقي الزرع ، وإن كانت الثمرة عند فلس المشتري غير مؤبرة ففيها قولان :
أحدهما : رواه المزني وحرملة : أن الثمرة للبائع إن رجع بالنخل تبعا كما يكون في [ ص: 284 ] البيع تبعا لها ، ويكون الفرق بينها وبين الزرع في الأرض أن الزرع مودع في الأرض وليس بحادث من خلقة الأصل فلم يرجع به البائع كما لا يدخل في البيع ، والثمرة الحادثة حادثة من خلقة الأصل يرجع بها البائع كما يدخل في البيع .
والقول الثاني رواه الربيع : إن الثمرة للمفلس لا حق للبائع فيها ويرجع بالنخل دونها لأن البائع يسترجع المبيع جبرا فلم يكن له الرجوع إلا بعين ماله الذي يتناوله عقده ، وفارق ذلك حال المبيع من وجهين :
أحدهما : أن عقد البيع عن مراضاة فجاز أن يدخل فيه توابع المبيع وهذا عن إكراه فلم يتوجه إلا إلى ما تضمنه العقد .
والثاني : أن عقد البيع لما كان يقدر البائع فيه على استيفاء الثمرة لفظا دخلت فيه الثمرة إطلاقا وليس يقدر في فلس المشتري على مثل ذلك فافترقا ، فإذا ثبت أنها للمفلس لا يرجع بها البائع وجب على البائع تركها على النخل إلى أوان الجذاذ .