مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه ، فإذا انشق فمثل النخل يؤبر ، وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤبر " .
قال الماوردي : وهذا أيضا يتفرع على رواية المزني وحرملة دون الربيع ، فإذا فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر ، وإن كانت في حكم غير المؤبرة كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما استوفينا تفصيله في كتاب البيوع ، وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر : كان المبيع شجرا غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر
أحدهما : للبائع إذا رجع بعين ماله ، وهي رواية المزني وحرملة .
والثاني : للمفلس تقسم بين غرمائه ، وهي رواية الربيع .