مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانا عبدين بمائة فقبض نصف الثمن وبقي أحد العبدين وهما سواء كان له نصف الثمن ونصف الذي قبض ثمن الهالك كما لو رهنهما بمائة فقبض تسعين وهلك أحدهما كان الآخر رهنا بالعشرة ( قال المزني ) قلت أنا : أصل قوله أن ليس الرهن من البيع بسبيل لأن الرهن معنى واحد بمعنى واحد ما بقي من الحق شيء ( قال ) ولو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم يرجع في قوله من السلعة إلا بقدر الدرهم " .
قال الماوردي : اعلم أن : لنقص الثمن أو المبيع عند فلس المشتري ثلاثة أحوال
أحدهما : أن يكون بعض المبيع قد تلف والثمن على حاله .
والثاني : أن يكون بعض الثمن قد قبض والمبيع على حاله .
والثالث : أن يكون بعض المبيع قد تلف وبعض الثمن قد قبض .
فأما الأول من أقسامه فهو أن يفلس المشتري قبل دفع شيء من الثمن وقد تلف أحد العبدين المبيعين وبقي الآخر ، فللبائع أن يأخذ العبد الباقي بحسابه من الثمن ، فإن كانت قيمتهما سواء أخذه بنصف الثمن وضرب بالنصف الباقي من الثمن مع الغرماء ، وإن كانت قيمتهما مختلفة قسط الثمن على قيمتهما وأخذه بقسطه من الثمن وضرب مع الغرماء بباقي الثمن ، والله أعلم .
[ ص: 294 ]