مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  أكراه أرضا ففلس والزرع بقل في أرضه   كان لصاحب الأرض أن يحاص الغرماء بقدر ما أقامت الأرض في يديه إلى أن أفلس ويقلع الزرع عن أرضه ، إلا أن يتطوع المفلس والغرماء بأن يدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع ؛ لأن الزارع كان غير متعد " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  يجوز للمؤاجر أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر   كما جاز ذلك للبائع ، وقال  داود بن علي      : يجوز  فسخ البيع بالفلس   ولا يجوز  فسخ الإجارة بالفلس   من المستأجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الرجوع بسلعته في المبيع دون غيره ، وما سواه يدخل في عموم قوله تعالى :  أوفوا بالعقود   ، وهذا خطأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :  فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه  ، ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان ، ألا ترى أنها تضمن في العقد الصحيح بالمسمى وفي الفاسد بالمثل ، فلما أوجب الفلس استرجاع ما تضمنه العقد إذا كان عينا فوجب استرجاعه إذا كان منفعة ، ولأن عقد الإجارة ليس بأوكد من عقد البيع لأن البيع يملك به الرقبة والمنفعة ، فلما جاز فسخ البيع بالفلس فأولى أن يجوز فسخ الإجارة بالفلس ، ولأن ما تضمنه عقد الإجارة من المنافع ليست موجودة في الحال ، وإنما تحدث حالا بعد حال ، وما تضمنه عقد البيع موجود في الحال ، فلما جاز بالفلس فسخ العقد على موجود في الحال فأولى أن يجوز في فسخ ما ليس بموجود إلا في ثاني الحال ، وما استدلوا به من العموم فمخصوص بما ذكرنا .  
				
						
						
