الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان لا يستغني عن السقي قيل للغرماء : إن تطوعتم بأن تنفقوا عليه حتى يستحصد الزرع فتأخذوا نفقتكم مع مالكم بأن يرضاه صاحب الزرع ، وإن لم تشاءوا وشئتم البيع فبيعوه بحاله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اتفق المفلس والغرماء على ترك الزرع إلى وقت الحصاد وكان الزرع يحتاج إلى سقي ومؤنة ، فإن لم توجد النفقة - ولا وجد من يبذلها - فلا معنى لاستيفاء الزرع مع حاجته إلى السقي المعوز لما فيه من تلفه على المفلس والغرماء ، وإن وجد من يبذل لهم نفقة بعض السقي ومئونة الزرع إلى وقت الحصاد أنفق وكان الزرع مقرا ، ثم لا يخلو حال المنفق من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن ينفق بأمر أو بغير أمر ، فإن أنفق بغير أمر كان متطوعا بما أنفق ولم يرجع بشيء منه ، وإن أنفق بأمر فللآمر أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الحاكم .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون المفلس .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون الغرماء .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون المفلس والغرماء ، فإن كان المنفق قد أنفق بأمر الحاكم فله الرجوع [ ص: 299 ] بما أنفق في مال المفلس مقدما به على سائر الغرماء ؛ لأن أمر الحاكم حكم منه يلزم إمضاؤه ، وإن كان قد أنفق بأمر المفلس وحده فذلك دين في ذمته لا يشارك الغرماء به ، ويكون كالديون التي استحدثها بعد وقوع الحجر عليه ، وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء فذلك على الغرماء الآمرين له دون المفلس ، وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء والمفلس رجع به على المفلس لما فيه من مستزاد ماله ، وهل تتقدم نفقته على جميعهم أو يكون بها أسوة الغرماء ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو ظاهر نصه - أنه يكون أسوة الغرماء بنفقته ولا يتقدم بها عليهم ، لأنه قد كان لو أراد تعجيل قلعه استغنى عن سقيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يتقدم بما أنفق على سائر الغرماء ؛ لأنه حق ثبت بعد الحجر فيما فيه صلاح ماله فأشبه أجرة المنادي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية