فصل : ، فجميع تصرفه فيه بعد فك الحجر عنه باطل مردود ، لأن الحجر لم ينفك عن هذا المال ، ثم يستأنف الحاكم قسمه بين الغرماء فيما بقي من ديونهم ، ولا يتعرض لنقض القسمة الأولى لا يختلف ، فلو ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه مال متقدم واستفاد مالا حادثا وظهر له غريم غائب وحدث له غريم مستحدث فالمال المتقدم لا حق فيه لمن حدث من الغرماء ، ويكون بين الأولين والغائب ، فإن كان بقسط دين الغائب فإذا قيل إن القسمة الأولى قبل حضور الغائب تكون باطلة ضم الحاكم ما وجد من المال الذي كان متقدما إلى ما بأيدي الغرماء بالقسمة ثم استأنفها بينهم وبين الغائب ، وإن قيل : إن القسمة الأولى لا تبطل دفع هذا الموجود إلى الغريم الغائب ، فإن كان بقدر ما يستحقه من قسط دينه منه أقرت القسمة الأولى على حالها ، وإن كان أكثر دفع إليه قسطه منه ورد فاضله على الأولين ، وإن كان أقل أخذه كله ثم استرد من كل واحد منهم بقدر ما بقي من قسط دينه ثم يستأنف الحاكم قسمة المال الذي استحدث ملكه بعد فك الحجر عنه بين جميع الغرماء المتقدمين والمستحدثين ، ( والله أعلم ) . إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم وجد له بعد فك الحجر عنه مالا كان أخفاه