فصل : فإن قيل بأصح القولين لا يجوز للغرماء أن يحلفوا فلا مسألة .
وإن قيل بالأول أنه يجوز لهم أن يحلفوا حلف جميعهم كما يحلف جميع الورثة ، فإن حلف بعضهم قضى له من الدعوى بقدر حصة دينه منها ، ولا يكون نكول غيره بمسقط لحقه بعد يمينه ، كما لو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم قضى له بقدر حصته .