فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره ، فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له ، فعلى وجهين : فإن كان سفر جهاد
أحدهما : لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار .
والوجه الثاني : له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة ، لأن في سفر الجهاد تعريضا للشهادة فخالف غيره من الأسفار ، والله أعلم .