الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتمان ، والاختبار يختلف بقدر حال المختبر ، فمنهم من يبتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده فيقرب اختباره ، ومنهم من يصان عن الأسواق فاختباره أبعد فيختبر في نفقته ، فإن أحسن إنفاقها على نفسه وشراء ما يحتاج إليه ، أو يدفع إليه الشيء اليسير فإذا أحسن تدبيره وتوفيره ولم يخدع عنه دفع إليه ماله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، واختبار الأيتام يشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : في زمانه .

                                                                                                                                            والثاني : في صفته .

                                                                                                                                            فأما زمان الاختبار ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : بعد البلوغ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصرفه وتصح فيه عقوده ويثبت لقوله حكم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يختبر قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده ، ولا يتأخر عنه بعد البلوغ لأجل الاختبار .

                                                                                                                                            كما لزم تعليم الصبي الطهارة والصلاة قبل البلوغ حتى لا يتأخر بعد البلوغ عن أداء الفرض تشاغلا بالتعليم ، فمن قال بهذا ففي كيفية اختباره وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال ، فيبيع به ويشتري ويصح ذلك منه لموضع الضرورة إليه .

                                                                                                                                            [ ص: 351 ] والوجه الثاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن واستصلاح العقد ، فإذا تقرر له ذلك تولى الولي العقد عنه ، ولا يصح لعدم بلوغه العقد منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية