الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما عقد الخلع فيصح من السفيه وإن كان من عقود المعاوضات ، لأنه لما صح منه الطلاق بغير عوض فأحرى أن يصح منه بعوض ، ويكون ذلك استفادة مال محض ، كما يصح منه قبول الهبة والوصية لأنه استفادة مال محض .

                                                                                                                                            ولا يجوز له بعد خلعه أن تسلم الزوجة مال الخلع إليه ، وتسلمه إلى وليه لأنه بالحجر قد سقط حقه من قبض ماله .

                                                                                                                                            فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة .

                                                                                                                                            وإن أتلفه السفيه كان الحق باقيا في ذمة الزوجة وعليها دفعه ثانية إلى الولي ولا رجوع لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه .

                                                                                                                                            وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن يسلمها إليه ، فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة ، لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ، ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية