فصل : فأما فكل ذلك باطل لا يصح منه ، ولكن يصح منه التدبير هبته وعتقه وكتابته ، لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت . والوصية
فلو ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر السفه أو حجر المرض على وجهين : مرض السفيه وأعتق في مرضه
أحدهما : أنه يغلب حجر السفه لأنه أسبق ، ولأن حدوث ما يوجب الحجر لا يرفع حكم الحجر المتقدم ، فعلى هذا يكون عتقه باطلا .
والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث ، فعلى هذا يكون عتقه ماضيا في ثلثه كالمريض .