الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما قوله : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فقد اختلف أصحابنا فيه ، هل هو عام أو محمل ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه محمل ، وهو قول من جعله معتبرا بغيره ولم يجعله أصلا بذاته .

                                                                                                                                            [ ص: 367 ] والثاني : أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته .

                                                                                                                                            فأما الصلح الذي يحرم الحلال فهو أن يصالحه على دار على أن لا يسكنها ، أو يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليها ، أو على أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح ما أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق .

                                                                                                                                            وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو أن يصالحه من الدراهم على أكثر منها ، أو على دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير .

                                                                                                                                            فيستحل بالصلح ما حرم عليه من الربا والخمر والخنزير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية