مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن  صالح رجل أخاه من مورثه   فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
ومقصود  الشافعي   بها تفسير قوله : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح ، فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها بإرثه وصلحه فهذا في حكم البيع ؛ لأنه يصير مشتريا من أخيه نصيبه من الميراث ، فيصح بثلاثة شروط يعتبر بها صحة البيع :  
أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها .  
 [ ص: 369 ] والثاني : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها .  
والثالث : كون العوض معلوما تنتفي الجهالة عنه .  
فإن لم يشاهد التركة ، أو جهلا حصة المصالح ، أو قدر العوض بطل الصلح .  
				
						
						
