الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا أوقف رجل دارا بيده ثم ادعاها مدع فأقر له بها كان إقراره مردودا لخروجها عن حكم ملكه بالوقف ، وهكذا لو صدقه الذين وقفت الدار عليهم لم يبطل الوقف لما تعلق [ ص: 375 ] به من حقوق غيرهم من البطن الثاني أو الفقراء ، لكن لا حق لمن صدق منهم في الوقف ، ويكون ذلك لغيرهم ممن لم يصدق ، ويصح بهذا الإقرار وإن لم يبطل به الوقف أن يصالح المدعي المقر له ، فلو أن رجلا جعل دارا في يده مسجدا وخلفها وأذن للناس فيها بالصلاة من غير أن يتلفظ بتسبيلها لم تصر سبلة بهذا القدر .

                                                                                                                                            وقال بعض العراقيين : متى خلفها وجعلها برسم المساجد خرجت من ملكه .

                                                                                                                                            وقال آخرون : إذا صلى فيها المسلمون خرجت من ملكه ، وكل هذا خطأ : لأن إزالة الأملاك لا تكون إلا بالقول كالعتق والوقف والطلاق .

                                                                                                                                            فلو فعل ما ذكرنا فادعاها مدع فأقر له بها لزمه إقراره ، ولو صالحه عليها صح صلحه ، فلو سبلها مسجدا ثم أقر بها لغيره لم يبطل التسبيل ولزمه غرم قيمتها لمن أقر له بها ، فلو صالحه على ذلك صح صلحه .

                                                                                                                                            ولو صالحه أهل المحلة وجيران المسجد جاز ، ولم يكن لهم أن يرجعوا على المسبل بشيء ما لم يأمرهم بالصلح عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية