فصل : وإذا جاز . كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق مرفوع فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين
ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز ، وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين :
أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .
والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع ، والله أعلم بالصواب ، وخبرنا به الإمام أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب الشافعي رضي الله عنه .