الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت منازل سفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            [ ص: 414 ] وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي ، فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر .

                                                                                                                                            فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها ؛ لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن تكون بينهما .

                                                                                                                                            وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفردا باليد عليه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون متصلا بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه .

                                                                                                                                            فالقدر الذي يستحق فيه ممرا أو استطراقا يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان :

                                                                                                                                            أصحهما : يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه .

                                                                                                                                            والثاني وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما ، لاتصاله بما هذا حكمه .

                                                                                                                                            ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية