فصل : ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين فرعان :
أحدهما : أن ، فعلى قياس مذهب يقول ضمنت لك مالك على فلان ، على أنه برئ منه المزني يصح هذا ، وتكون حوالة بلفظ الضمان ؛ لأن الألفاظ مستعارة .
وعلى قياس مذهب ابن سريج يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ .
والثاني : أن ، فعلى قياس مذهب يقول قد أحلتك على زيد ، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه المزني يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة ، فيصح إذا قبل المحال عليه ؛ لأن الألفاظ مستعارة ، وعلى قياس مذهب ابن سريج تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقترن به من فساد الشرط .