فصل : وإذا  أعطى المضمون عنه بالحق عبدا   برئ ، وبرئ الضامنان ، فلو رده المضمون له بعيب عاد حقه على المضمون عنه ، ولم يعد إلى ضمان الضامنين ؛ لأن الضمان قد ارتفع بالاستيفاء ، فلم يعد إلا باستئناف عقد ، ولكن لو بان العبد مستحقا كان الضمان على حاله لأنه لم يسقط .  
				
						
						
