فصل : فأما إذا  قال هذا وكيلي وعلي ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه   صح ولزمه ضمان كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه ، وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة ، لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلو ادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان :  
أحدهما : لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة .  
والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه .  
وأما  إذا قال له : أقرض زيدا ألف درهم وعلي ضمانها   ففيه وجهان :  
أحدهما : باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد .  
والوجه الثاني : أنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما .  
				
						
						
