فصل : والفصل الرابع وهو أن  يضمن السيد عن عبده مالا لأجنبي ، فيجوز ضمانه   عنه لأن العبد قد يلزمه الدين كما لزم الحر والعبد لا يلزمه دين عبده فجاز أن يلتزمه بضمانه ، فإن أداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به عليه ، وإن أداه بعد عتقه فعلى وجهين :  
أحدهما وهو قول  أبي العباس      : يرجع به اعتبارا بحال الأداء .  
والثاني وهو قول  أبي حامد   لا يرجع عليه اعتبارا بوقت الضمان .  
				
						
						
