الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ومتى فسخ أحدهما الشركة انفسخت ولم يكن لصاحبه أن يشتري ولا يبيع حتى يقسما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد ذكرنا أن عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل [ ص: 484 ] واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة دون العقود اللازمة ، فإذا فسخ أحدهما الشركة انفسخت لأن العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين فسخها ، ومعنى قولنا أن الشركة قد انفسخت بمعنى أن الإذن بالتصرف قد بطل : لأن المال المشترك قد تميز : لأن تمييز المال المشترك لا يكون إلا بالقسمة وليس لواحد منهما أن يتصرف في جميع المال ببيع أو غيره ويجوز أن يتصرف في قدر حقه على الإشاعة كما يجوز التصرف في المشاع .

                                                                                                                                            فإن قيل : أليس للمضارب إذا فسخت عليه المضاربة جاز له البيع بعد الفسخ فهلا جاز للشريك ذلك ؟ قلنا الفرق بينهما أن حق المضارب في الربح وذلك لا يعلم إلا بالبيع فجاز أن يبيع بعد الفسخ ليعلم قدر حقه من الربح ، والشريك حقه في عين المال معلوم قبل البيع فلم يجز أن يبيع بعد الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية