فصل : فأما المزني فإنه نقل في هذه المسألة أن المشتري إن صدق البائع في دفع الألف إلى الذي لم يبع أنه يبرأ من خمسمائة كالمسألة الأولى فاختلف أصحابنا في نقله عن هذا الجواب فكان أبو إسحاق المروزي ينسبه إلى الغلط وأنه نقل جواب محمد بن الحسن فيها لأن من مذهبه أن مقبول ولا يجيء هذا الجواب على مذهب إقرار الوكيل على موكله الشافعي لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فكان ذلك غلطا من المزني وسهوا .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : النقل صحيح والجواب مستقيم وتأويله أن المشتري يبرأ من خمسمائة في [ ص: 492 ] مطالبة البائع بها لبطلان وكالته فيها ولا يبرأ منها في حق من لم يبع فكان جوابه في براءة المشتري محمولا على هذا التأويل ، والذي عندي أن نقل المزني صحيح وأن براءة المشتري من النصف براءة تامة ، غير أن مسألة المزني محمولة على الشريكين المأذون لكل واحد منهما من صاحبه فيبرأ المشتري بإقرار كل واحد من الشريكين على صاحبه بالقبض سواء كان بائعا أو غير بائع ، فإن أمكن حمل جوابه على الصحة فلا وجهة لتخطئته فيه كما فعل أبو إسحاق ، وإن أمكن إبراء المشتري منها فلا وجه لحمله على إبطال الوكالة فيها كما نقل ابن أبي هريرة والله أعلم بالصواب .