الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " فللناس أن يوكلوا في أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ويوصوا بتركاتهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            وجملة الوكالة أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء : بموكل ، ووكيل ، وموكل فيه .

                                                                                                                                            فبدأ المزني بما يصح فيه التوكل ، فيبدأ بتفضيله ، ثم يذكر الفصلين الآخرين بعده ، حيث ذكر .

                                                                                                                                            [ ص: 496 ] وجملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام :

                                                                                                                                            قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة .

                                                                                                                                            وقسم لا يجوز التوكيل فيه مع العجز والقدرة .

                                                                                                                                            وقسم يجوز التوكيل فيه مع العجز ولا يجوز مع القدرة .

                                                                                                                                            وقسم لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة ، واختلفوا في جواز التوكيل فيه مع العجز .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول ، وهو ما يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز فهو ما كان من حقوق الأموال ، أو ما يجري مجرى الأموال .

                                                                                                                                            فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات يجوز التوكيل في إخراجها وتفرقتها .

                                                                                                                                            ومنها ما كان من حقوق الآدميين فتارة تكون عقدا كالبيع والإجارة وتارة تكون نقدا كالقرض والحوالة وتارة يكون رفقا كالعارية والوديعة ، وتارة يكون تركا كالإبراء والمسامحة ، وتارة يكون أخذا كالقبض والمطالبة وتارة يكون فضلا كالشركة والمضاربة وتارة يكون عملا كالبناء والعمارة فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع والتوكيل في جميعها جائز .

                                                                                                                                            وأما ما يجري مجرى الأموال فتارة يكون عقدا كالنكاح والرجعة وتارة يكون حلا كالطلاق والعتق ، وتارة يكون استيثاقا كإثبات الحجج والبينات والدعاوى والمخاصمات فهذا كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء الحدود وإثباتها على ما سيأتي بيانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية