فصل : وأما القسم الرابع وهو  ما لا يجوز التوكيل مع القدرة   ، واختلف قوله في جواز التوكيل فيه مع العجز فهو الصيام فإن من وجب عليه الفرض حيا لم يجز الصيام عنه ، سواء كان عاجزا أو مطيقا ، وإن كان ميتا كان  الشافعي   يقول في القديم : يجوز الصيام عنه لخبر روي فيه ورجع عنه في الجديد ، ومنع من الصيام عنه لضعف الخبر واحتمال التأويل فيه إن صح .  
				
						
						
