فصل : فإذا تقرر هذا لأمرين : فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك
[ ص: 502 ] أحدهما : أن الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم ضمان ما بيده فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته .
والثاني : أن ، وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها . الوكالة عقد إرفاق ومعونة
وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان أبو علي الطبري يقول : إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين ، وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في الضمان والله أعلم .