فصل : وإذا فالمدعى عليه بالخيار بين أن يحضر معه مجلس الحكم وبين أن يوكل عن نفسه وكيلا يحضر مع المدعي فيقوم حضور وكيله مقام حضوره ، كما كان المدعي بالخيار بين أن يدعى بنفسه وبين أن يوكل عن نفسه من ينوب عنه في الدعوى ، فإن أقام المدعي بينة وجب على المدعى عليه أن يخرج إليه من حقه إما بنفسه أو باستنابة وكيله ، فإن لم يقم بينة وسأل إحلاف المدعى عليه وجب عليه حينئذ حضور مجلس الحكم لليمين لأن الوكيل لا ينوب عنه فيها . ادعى رجل عند حاكم دعوى على رجل
[ ص: 510 ]