الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاض لم يكن له أن يخاصمه عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه .

                                                                                                                                            ولو أطلق ذكر القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة .

                                                                                                                                            [ ص: 511 ] فلو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له فقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه وأنها على غير شيء في الحال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول البغداديين ومذهب أهل العراق أنها وكالة جائزة ؛ لأن الوكالة من العقود الجائزة فلم تبطل بالجهالة ، ولما اتفقوا عليه من جواز الوصية بالحادث المجهول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية