فصل : وإذا لم يكن له أن يخاصمه عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه . أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاض
ولو أطلق ذكر القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة .
[ ص: 511 ] فلو فقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على وجهين : وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له
أحدهما وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه وأنها على غير شيء في الحال .
والوجه الثاني وهو قول البغداديين ومذهب أهل العراق أنها وكالة جائزة ؛ لأن الوكالة من العقود الجائزة فلم تبطل بالجهالة ، ولما اتفقوا عليه من جواز الوصية بالحادث المجهول .