الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته : لأنه صار فيها خصما ، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبوله شهادته بها قولان حكاهما ابن سريج تخريجا :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .

                                                                                                                                            وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .

                                                                                                                                            فإن كان بعد أن ادعاها لموكله لم يجز .

                                                                                                                                            وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية