الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن إقرار الوكيل غير لازم لموكله فقد صار بالإقرار خارجا عن الوكالة فيما أقر به ، فأما إبراء الوكيل فغير لازم للموكل ولا يصير خارجا من الوكالة فيما أبرأ منه .

                                                                                                                                            والفرق بين الإبراء والإقرار أن مضمون إقراره أن موكله ظالم في مطالبته فلم يجز له أن يطالب بما يقر بأنه ظلم ، وليس في إبرائه اعتراف بظلم موكله ، فجاز أن يطالب ، فلو صدق للموكل وكيله في إقراره عليه صار بالتصديق مقرا بإقرار الوكيل ، فلو قال الموكل : كل ما أقر به الوكيل علي فهو صادق فيه لم يلزمه ما أقر به الوكيل للجهالة به ، وهكذا لو قال ما شهد به فلان علي فهو صادق فيه ولازم لي لم يلزمه ما شهد به فلان عليه إلا أن يكون عدلا ويشهد معه شاهد آخر فيصير بينة يلزمه ما شهد عنه به صدق أو كذب .

                                                                                                                                            [ ص: 515 ] وهكذا ليس للوكيل أن يصالح على ما وكل في المطالبة به لأن الصلح إما أن يكون بيعا ولا يجوز بيعه إلا بإذن موكله أو يكون إبراء فلا يصح ولم يلزم إقرار الوكيل لأنه لا يملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية