مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " فإن قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحد ولم أقص حتى يحضر المحدود له والمقص له من قبل أنه قد يقر له ويكذب البينة أو يعفو فيبطل الحد والقصاص " . وكله بطلب حد له أو قصاص
قال الماوردي : اعلم أن جائزة وهو قول جمهور الفقهاء ، وقال الوكالة على تثبيت الحدود والقصاص أبو يوسف لا يجوز الوكالة في إثبات الحدود استدلالا بأن ما لا تجوز الوكالة في استيفائه لم تجز الوكالة في إثباته كحدود الله تعالى .
ودليلنا هو أنه حق الآدمي يجوز التوكيل فيه مع حضور الموكل فجاز مع غيبته كسائر الحقوق ولأن من جاز توكيله في غير الحدود جاز توكيله في الحدود كالحاضر .
وأما قياسه على حدود الله تعالى فالمعنى فيها إدراؤها بالشبهات فلم يجز تأكيدها بالتوكيل ، وليس كذلك حقوق الآدميين .
[ ص: 517 ]