[ ص: 518 ] مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه الموكل " .
قال الماوردي : اعلم أن : ضرب يمكنه التفرد بعمله ، وضرب لا يمكنه التفرد بعمله . ما تضمنته الوكالة من العمل ضربان
فأما ما لا يمكنه التفرد بعمله فكرجل ، فيجوز أن يوكل فيه من يعمل معه ما لم ينه عنه صريحا ، ويكون الثاني والأول وكيلين للموكل لا ينعزل الثاني بعزل الأول ، وهكذا لو وكل فيما يمكن الواحد أن ينفرد به إلا أن الوكيل لا يحسن عمله ولا يعرف صنعه كرجل وكل في نقل حمولة أو في عمارة ضيعة أو بناء فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله ويكون معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة استنابته في توكيل من يحسنها . وكل في نساجة ثوب وهو لا يحسن النسج أو في صياغة حلي
وهكذا لو ، وإن كان يحسنه كرجل وكل فيما لم تجر عادته بفعله ولم تجر عادته بالنداء أو وكل في النداء على ثوب ولم تجر عادته بالغسل فيجوز له اعتبارا بالعرف فيه أن يوكل فيما وكل من جرت عادته به . وكل في غسل