فصل : وإذا فالقول قول الوكيل مع يمينه دون الموكل . أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل : اشتريته بألف وقال الموكل بل اشتريته بخمسمائة
وقال أبو حنيفة : إن كانت الألف بيد الوكيل لموكله فالقول قول الوكيل مع يمينه في شرى العبد بالألف ، وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل .
وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشرى وكذا يقبل قوله في قدر أصل ثمنه ، والله أعلم .