فصل : فأما إذا لو كان باقيا ، وكان الثمن قد هلك قبل منعه ، والوكيل غير عالم به ففي ضمانه وجهان : منع الوكيل موكله من الثمن مع القدرة على دفعه
أحدهما وهو قول ابن سريج : أنه ضامن لما يذهب إليه من أن الوديعة تضمن باعتقاد الامتناع من الرد .
والوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا ضمان عليه لتلف ذلك قبل وجود السبب الموجب للضمان ، والله أعلم .