مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة وعليه البينة وعلى المنكر اليمين " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا منعه من دفع الثمن إليه حتى هلك ثم اختلفا ، ، فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا كان ما قاله ممكنا ، ولا ضمان عليه لأنه على أصل أمانته فلا تقبل دعوى الموكل عليه في انتقاله عن الأمانة إلى الضمان ، وبالله التوفيق . فقال الوكيل : منعتك معذورا فلا ضمان علي ، وقال الموكل : منعتني غير معذور فعليك الضمان