الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القسم الثالث : أن يكون ذلك وديعة في يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون قد أذن للمودع أن يوكل في ردها وإما لا .

                                                                                                                                            فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه ، فقول الوكيل غير مقبول في الرد والمودع ضامن للوديعة ، وهل يكون الوكيل ضامنا لها أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 528 ] أحدهما : أن يصدقه على التوكيل فيكون قول الوكيل في هذا مقبولا على رب الوديعة في ردها عليه لأنه صار وكيلا له وقول الوكيل مقبول على موكله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه ، فهل يقبل قول المودع في الوكالة أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولا عليه في الرد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن قول المودع غير مقبول في الوكالة لأنه مدع عقد توكيل على غيره ، فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنا ، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل فصار ضامنا لتفريطه فلم يجز أن يرجع به على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية