فصل : القسم الثالث : أن يكون ذلك وديعة في يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة من أحد أمرين :
إما أن يكون قد أذن للمودع أن يوكل في ردها وإما لا .
فإن ، فقول الوكيل غير مقبول في الرد والمودع ضامن للوديعة ، وهل يكون الوكيل ضامنا لها أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا ؟ على وجهين . لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه
وإن فهذا على ضربين : أذن له أن يوكل في ردها
[ ص: 528 ] أحدهما : أن يصدقه على التوكيل فيكون قول الوكيل في هذا مقبولا على رب الوديعة في ردها عليه لأنه صار وكيلا له وقول الوكيل مقبول على موكله .
والضرب الثاني : أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه ، فهل يقبل قول المودع في الوكالة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولا عليه في الرد .
والوجه الثاني : أن قول المودع غير مقبول في الوكالة لأنه مدع عقد توكيل على غيره ، فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنا ، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل فصار ضامنا لتفريطه فلم يجز أن يرجع به على غيره .