فصل : فأما إذا  كان العبد معيبا فهل للوكيل عند ظهور العيب أن يرده قبل استئذان موكله أم لا ؟   على وجهين :  
أحدهما وهو قول جمهور أصحابنا : لا رد له إلا بعد استئذان موكله فيه لأنه بالتعيين فيه قد قطع اجتهاده فيه ولعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه .  
والوجه الثاني وهو قول  أبي حامد الإسفراييني   له الرد من غير استئذان لأن الرد من حقوق عقده ولأن لا يكون مأخوذا به إن لم يرض الموكل بعيبه .  
				
						
						
