فصل : فإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء أو عظيمة فهي ثلاثة إن بينها قبلت منه . قال : له علي دراهم ، أو قال له دراهم كثيرة ،
وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة ، أو العظيمة أقل من عشرة .
ويوشك أن يبنيه على مذهبه في أقل المهر ، وهذا خطأ ؛ لأننا دللنا على أن صفة الشيء بالكثرة ، والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال ، والتجويز ، وأن الإقرار موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك ، وإذا كان كذلك فسواء قال له : علي دراهم كثيرة ، أو عظيمة وهكذا لو قال : له علي دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة .
ولو قال له علي دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح بالعدد دون العدد .
فأما إن صرح بالعدد دون المعدود ، مثل أن يقول : له علي ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها ، فإن بينها من جنس ، أو أجناس قبلت .
وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتبارا بالعرف والعادة .
وهذا خطأ ؛ لأن العرف في الإقرار يطرح ، واليقين معتبر ، على أنه لا عرف في الأعداد أن يتناول جنسا واحدا ؛ لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس . فلو قال أردت بالثلاثة فلوسا قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهما ودينارا وفلسا قبل منه ، والله أعلم .